Mas’ala 22745الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 217vol. 4, p. 217 فلو أراد الزوج أن يتصرف بنقل الهبة إلى غيرها لا يصح، وذلك لأنه أذن فيه، فأصبح ملتزماً به بخصوصه، أما إذا وهبت نوبتها لزوجها، فإنه يصح، وحينئذ يكون له التصرف فيها فيصرفها لمن يحب من زوجاته، ولها الرجوع في هبتها. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare