Mas’ala 22938الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 232vol. 4, p. 232 ولا فرق بين أن يكون قد رضع في أثناء الحولين بعد فطامه. أو لا وإذا رضع الطفل أربع مرات وبلغ الحولين يقيناً في أول الخامسة فإن رضاعه يعتبر اكتفاء بالرضاع الذي مضى، أما اللبن فيشترط في مقداره أن يكون خمس رضعات، وتعتبر الرضعة بترك الصبي للثدي، Read the whole chapterCopy with source On the map: SucklingCompare