Mas’ala 23581الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 273vol. 4, p. 273 وإن طلقها ثلاثاً حرم، سواء طلقها الثلاث بكلمة واحدة، أو طلقها في أطهار متعددة قبل أن يراجعها. وقوله: في طهر لم يجامعها فيه خرج به ما إذا جامعها في الطهر ثم طلقها، فإنه بدعي محرم، حتى ولو طلقها في آخر الطهر ما دام حملها غير ظاهر. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare