Mas’ala 23633الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 277vol. 4, p. 277 أما الحنفية والحنابلة الذين يقولون: إن المرأة تعتد بالحيض، ويقولون: إذا طلقت وهي حائض فإن هذه الحيضة لا تحسب من حيض عدتها الثلاث، فإنهم يقولون: إن الغرض من الآية الكريمة إنما هو الأمر بطلاق المرأة في وقت الذي تستقبل فيه عدتها بلا فاصل، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare