Mas’ala 2366الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 153vol. 1, p. 153 إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل - جبيرة من رباط أو دواء، وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه، فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطاً أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare