Mas’ala 23700الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 282vol. 4, p. 282 فإذا جرت على لسان شخص بدون قصد. كأن قال لامرأته: يا طالل، وهو يريد أن يناديها يا هانم فإنه يقع قضاء لا ديانة، أما إن قصد لفظ طالق ولم يقصد إيقاعه، بأن كان هازلاً، فإنه يقع قضاء وديانة. وبهذا تعلم أن الطلاق بالحروف المصحفة يقع، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare