Mas’ala 23742الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 285vol. 4, p. 285 {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، وهو معنى الخلع، وقد اشتهر استعمال الخلع والمفاداة في الطلاق. بقي من الصريح شيء آخر وهو كلمة - نعم - إذا وقعت في جواب سؤال عن طلاق صريح فلو قال شخص لآخر: هل طلقت امرأتك؟ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare