Mas’ala 23759الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 286vol. 4, p. 286 ولو كان من الألفاظ الصريحة عند الفقهاء، كطالل مثلاً، فإنه صريح من كون المراد منه خفياً لغرابة اللفظ، أما الكناية في اصطلاح الفقهاء خاص فهي اللفظ الذي لم يوضع لخصوص الطلاق، بل وضع لمعنى يتعلق بالطلاق. ولمعنى آخر: فهو محتمل للأمرين. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare