Mas’ala 23801الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 291vol. 4, p. 291 وإن نوى غير الطلاق فإنه يصدق بيمينه قضاء، ويصدق بدون يمين في الإفتاء. والقسم الثالث: أن يكون بين اللفظ وبين الطلاق علاقة ما، نحو كلي واشربي، وادخلي، واسقني الماء، وغير ذلك من الألفاظ التي يقصد بها تطليق زوجته. وليست من الطلاق الصريح. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare