Mas’ala 24106الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 310vol. 4, p. 310 ولو قال لها: أنت طالق نصف طلقتين لزمته طلقة واحدة، لأن نصف الطلقتين طلقة كاملة، ومثل ذلك ما إذا قال لها: أنت طالق نصفي طلقة، فإنه يقع به واحدة، لأن للنصفين طلقة كاملة فإذا زادت الأجزاء عن طلقة لزمه طلقتان أو أكثر بحسب زيادة الأجزاء، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare