Mas’ala 24115الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 311vol. 4, p. 311 وكذا إذا قال لها: أنت طالق ثنتين فإنه إذا نوى به ثلاثاً وقع الثلاث وبعضهم يرى أنه إذا قيد اللفظ بواحدة أو ثنتين فإن نية الزائد تلغو ولا يعمل بها، حملاً للفظ على ظاهره وقد تقدم الكلام على الكنايات، فارجع إليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare