Mas’ala 24187الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 315vol. 4, p. 315 وإذا قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لزمه ثنتان، لأن ما بعد الغاية لا تدخل فيما قبلها لغة إلا إذا كانت إلى - بمعنى - مع واحتمالها لمعنى مع يوجب الشك والطلاق لا يقع بالشك وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة وثلاث، وقعت واحدة لأنها التي بينهما، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare