Mas’ala 24220الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 317vol. 4, p. 317 فإذا مات قبل مضي شهرين من وقت الحلف فإنها لا تطلق، لأنه قد اشترط لوقوع الطلاق مضي شهرين قبل موته، وهو قد مات قبل تحقق الشرط فلا يقع. أما إذا مات بعد مضي شهرين، ففي المسألة خلاف، فأبو حنيفة يقول: إنها تطلق منه، ولكن لا يقتصر الوقوع على الموت، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare