Mas’ala 24658الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 344vol. 4, p. 344 فإذا قال: خلعتك على عشرين جنيهاً مثلاً، وقبلت وقع الطلاق البائن ولزمها البدل. وبعضهم يقول: إنه لا فرق في ذلك بين خالعتك، أو اختلعي، وبين خلعتك، في إيقاع الطلاق بهما بدون ذكر المال فإذا لم يذكر مالاً وقع بهما الطلاق البائن، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare