Mas’ala 24680الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 345vol. 4, p. 345 وإن لم تقبل ونوى به الطلاق طلقت وإلا فلا لأن المباينة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أما إذا قال لها: باينتك على عشرين ريالاً ولم تقبل لا يقع به الطلاق قولاً واحداً ولا يلزمها البدل لأنه علق إبانتها على المال، كما قلنا. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare