Mas’ala 24701الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 347vol. 4, p. 347 الصريحة، فهي: خلعت، وفسخت، وفاديت، فهذه الألفاظ إذا استعملها الزوج المتوفرة فيه الشروط الآتية مع ذكر العوض ولو كان العوض مجهولاً وقبلته الزوجة صح الخلع، وترتب عليه الفراق وإن لم ينو الخلع لأنها صريحة في الخلع فلا تحتاج إلى نية، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare