Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا إذا نوى به طلقتين (١) فإنهما يلزمانه، وعلى كل حال فالخلع يترتب عليه طلاق يحسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها، فليس هو مجرد فسخ (٢) ، وذلك لأن الفرقة بين الزوجين تارة تكون طلاقاً. وتارة تكون فسخاً، فالفرقة بالطلاق هي حل عصمة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet