Mas’ala 25273الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 374vol. 4, p. 374 (الحنفية - قالوا: بين الزوجين تارة تكون فسخاً. وتارة تكون طلاقاً، فتكون فسخاً في مواضع: منها تباين الدار حقيقة وحكماً، ومعنى ذلك أن يترك أحد الزوجين الحربيين دار الحرب إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمياً، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare