فإن الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق، وقد تقدم توضيحه في صحيفة ١٩١. الحنابلة - قالوا: الفرقة تارة تكون فسخاً. وتارة تكون طلاقاً، فتكون فسخاً في أمور: منها الخلع إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته، ومنها ردة أحد الزوجين. ومنها الفرقة لعيب من العيوب المتقدمة في هذا الباب،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet