Mas’ala 25311الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 378vol. 4, p. 378 ولو لمسها، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها الداخل بشهوة، وذلك لأن عدة الخلوة شرعت للاحتياط، فليس من الاحتياط أن تعتبر المرأة غير المدخول بها حقيقة كالمدخول بها في الطلاق الرجعي، بل الاحتياط أن تعتبر غير مدخول بها، فيكون طلاقها بائناً. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare