Mas’ala 25466الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 386vol. 4, p. 386 فإن له رجعتها بدون إذن، ومثل السفيه العبد فإنه وإن كان غير أهل للتزوج بنفسه بدون إذن سيده، ولكن إذا أذنه سيده بالزواج فإن له أن يطلق ويراجع بنفسه، إذ المراد بأهلية الزواج أنه يصح منه مباشرة عقد الزواج، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare