Mas’ala 25502الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 388vol. 4, p. 388 فلا تصح الرجعة بهما إلا بالنية، فالرجعة لا تصح إلا باللفظ، سواء كان صريحاً، أو كناية، ويلحق باللفظ الكتابة فإذا كتب راجعت زوجتي إلى عصمتي ونحوه فإنه يصح، وترجع زوجة له بذلك لأن الكتابة كاللفظ، ومثل الكتابة إشارة الأخرس المفهمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare