Mas’ala 25688الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 399vol. 4, p. 399 ولو بامرأتين، كما تقدم، ومثل ذلك ما إذا ادعى الرجعة، وأتى ببينة شهدت بأنها رأته قد بات عندها، أو رأيته قد اشترى لها أشياء أرسلها لها فإن الرجعة تصح بشرط أن تشهد البينة بأنها عاينت ذلك، أما إذا شهدت بإقراره أمامها قبل انقضاء العدة، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare