Mas’ala 25885الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 411vol. 4, p. 411 الثاني: يتعلق الطلاق أو العتق على الوطء كما إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق، أو إن وطئتك فضرتك طالق. ومثل ذلك ما إذا قال: إن وطئتك فعبدي حر فقد علق بذلك طلاقها أو طلاق ضرتها على وطئها، كما علق عتق عبده على وطئها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare