Mas’ala 25964الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 415vol. 4, p. 415 ولو قال: أردت بالفرج الدبر فإنه يصدق ديانة أيضاً. الثاني: كناية، كقوله والله لا أمسك أو لا أباضعك، أو لا أباشرك، أو لا آتيك، أو لا أغشاك، فإنه لا يكون مولياً إلا إذا نوى الجماع، وذلك لأن هذه الألفاظ لم تشهر فيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare