Mas’ala 26230الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 429vol. 4, p. 429 فإن النفاس يقطع المدة التي تقدمت، وهي الشهر ونصف وتبتدئ مدة جديدة تحسب من تاريخ زوال نفاسها وذلك لأن المدة الباقية أربعة أشهر ونصف وهي أكثر من المدة المضروبة للمولي، فالإيلاء في هذه الحالة لا يبطل، أما إذا صارت نفساء بعد مضي ثلاثة أشهر، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare