Mas’ala 26239الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 429vol. 4, p. 429 فإن الإيلاء يسقط فإن تزوجها ثانياً فإن الإيلاء لا يعود إلا إذا كان الباقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر. أما إذا بقي منها أربعة أشهر فأقل فإن الإيلاء لا يعود. وعلى هذا إذا حلف لا يطأ امرأته المدخول بها ستة أشهر أبانها Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare