Mas’ala 26298الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 434vol. 4, p. 434 فإن قال: أنت علي كظهر أختك فإن الظهار لا يصح، لأن أختها ليست محرمة عليه حرمة مؤبدة، إذ يصح له أن يتزوجها بعد تطليق أختها، وقولنا بجزء امرأة خرج به التشبيه بجزء رجل. كما إذا قال: أنت علي كفرج أبي أو أخي فإنه لا يكون بذلك مظاهراً على المعتمد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare