Mas’ala 26300الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 434vol. 4, p. 434 فإذا قال لها: أنت أمي بحذف أداة التشبيه كان مظهراً، إلا أن ينوي به الطلاق فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً بائناً، أما إذا ناداها بقوله: يا أمي أو يا أختي فإنه لا يكون مظاهراً، ولكن إذا نوى به الطلاق عد طلاقاً، وقوله المسلم، والمراد به الزوج. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare