Mas’ala 26422الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 441vol. 4, p. 441 فإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي يوماً، أو شهراً فإنها تحرم عليه في الوقت الذي عينه بحيث لو وطئها في المدة بإيلاج حشفته وجبت عليه الكفارة، وسيأتي أن العود في الظهار المؤقت إنما يكون بإيلاج الحشفة، أو قدرها لمن ليست له حشفة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare