Mas’ala 26489الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 444vol. 4, p. 444 فإذا وطئها ولو ناسياً، تحتمت عليه الكفارة تحتماً لا يقبل السقوط، بحيث لو طلقها أو ماتت كان عليه أن يكفر لأنها بالوطء تصير حقاً لله تعالى. وهل يشترط في العود أن ينوي إمساكها مدة ولو أقل من سنة، أو يكفي مجرد العزم؟ Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare