Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وكذا إذا أسقطت علقة غير مخلقة، فإنها لا تنقضي بها العدة. واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم، وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق بائن، أو رجعي، أو فسخ فجاءت بولد بعد أربع سنين، وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التي أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة، وأكثرها أربع سنين،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet