Mas’ala 26818الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 462vol. 4, p. 462 فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض، ومثل ذلك ما إذا زنى بها، وقد عرفت حكم ما إذا أحبلها، أما إذا طلقها وهو حي فسيأتي حكمه بعد، ولكن بفارق حكمه حكم المتوفى عنها زوجها فيما إذا طلقها وهو صغير لا يولد لمثله، فإنها لا عدة عليها أصلاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare