Mas’ala 26853الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 464vol. 4, p. 464 فإذا زنى رجل بامرأة واعتدت من الزنا، وتزوجها آخر، وهي في العدة، ووطئها لم يكونا زانيينن بل يكون وطء شبهة، لن نكاحهما في هذه الحالة قال بجوازه الحنفية، والشافعية، إلا أن الشافعية يقولون بجواز وطئها ولو حاملاً أما إذا جهلا انقضاء العدة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare