Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا لم تحض فإن عدته لا تنقضي. هذا ما يختص بالعدة. أما الميراث فإن حقها لا يسقط فيه، فالزوجية باقية حكماً في حق الإرث. وقولنا: طلاقاً بائناً خرج به ما إذا طلقها طلاقاً رجعياً، فإنه إن مات بعد انقضاء عدتها، فقد انقطعت الزوجية بينهما وسقط حقها في الميراث،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet