Mas’ala 26985الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 473vol. 4, p. 473 فإن وضعت ولداً لأقل من ستة أشهر من وقت العقد عليها. فإنه يتبين بطلان العقد، كما ذكرنا، لكن يشترط أن يكون الولد الذي جاءت به غير سقط، بحيث يعيش كغيره، وإلا فلا يبطل به العقد، لاحتمال أن يكون سقطاً علقت به بعد وفاة زوجها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare