Mas’ala 26992الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 473vol. 4, p. 473 فإن عليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة، وهي لا تكفي للحيضتين الباقيتين، فيلزمها الانتظار بعد انقضاء المدة التي تحيض ما بقي لها، فهي تعتد بأبد الأجلين، من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة، لأنها في هذه الحالة ترثه، أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً، Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare