Mas’ala 27268الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 4, p. 489vol. 4, p. 489 فلا يفترض عليه السمن للحلوى كما لا تفترض عليه الحلوى ولا الفاكهة أما ثمن الدواء وأجرة الطبيب، ففي وجوبهما عليه قولان، والذي في المتون أنهما لا يجبان عليه ولعل التفصيل الذي ذكرته في مذهب الحنفية يؤيده القول بالوجوب، لأن المفروض أنه قادر على الدواء. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare