(الشافعية - قالوا: إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي: الأول: كتاب الجراح - ويشمل القصاص في النفس والأطراف، والديات، وغيرها. الثاني: كتاب البغاة - الثالث: كتاب الردة. الرابع: كتاب الزنا. الخامس: كتاب حد القذف. السادس: كتاب قطع السرقة. السابع: كتاب الأشربة المحرمة.