Mas’ala 28344الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 23vol. 5, p. 23 وأن اسم الخمر المحرم شربه إنما هو من عصير العنب والتمر إذا غلي واشتد وقذف بالربد وهو محرم بالدليل القطعي بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والتواتر وبحكم بفسق من استحل ما عدا خمر الشجرتين وتحريم سائر المسكرات بالسنة والقياس فقط. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare