Mas’ala 2858الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 186vol. 1, p. 186 وأما الصلاة على ظهرها فباطلة إن كانت فرضاً، وصحيحة إن كانت نفلاً غير مؤكد، وفي النفل المؤكد قولان متساويان. الشافعية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة صحيحة. فرضاً كانت، أو نفلاً. الا أنها لا تصح إذا صلى إلى بابها مفتوحاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare