Books الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حد غير المحصن Mas’ala 28721
ولا في حالة البرد الشديد، بل يجب تأخيره الى اعتدال الجو. واتفق الأئمة على ان الزاني غير المجصن اذا كان مريضاً بمرض يرجى برؤه لا يقام عليه الحد، بل يؤخرويسجن حتى يبرأ منه كي لا يهلك اجتماع الضرب مع المرض.
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 28,720إقامة الحد، وهو التألم والانزجار عن الوقوع في الجلد، فيتعين الضرب بسوط الجلد حتى يحصل المقصود. واتفق الفقهاء على انه لا يجوز جلد الزاني في حالة الحر الشدي، Next mas’ala · 28,722 حد النفساء والحامل اتفق الفقهاء على ان الرأة لاتجلد في حالة الحمل بل تؤخر حتى تضع الجنين، تزول ألم اولادة وتبرأ من النفاس حفظاً للجنين والمرأة لئلا يهلكا باجتماع الجلد وألم الولادة ومرض النفاس، لما روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه خطب المسلمين فقال: أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن،