Mas’ala 28746الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 62vol. 5, p. 62 ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل، أو ميلاً من المرأة إن كانت المرأة المقتولة، اكن على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف أنه ما علم. وهكذا لو وجد رجلاً يتلوط بابنه، أو يزني بجاريته، لا يختلف الحكم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare