Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما يوجب حد الزاني فقتلهما والرجل محصن والمرأة غير محصنة بأن كانت غير مسلمة، أو أن العقد بغير شهود فلا شيء في الرل، وعليه القود في المرأة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet