فلا يعاقب على الشروع فيه لعدم النص. مبحث دفاع الرجل عن ماله وحريمه اتفق الفقهاء: على أن الرجل إذا هجم عليه رجل يريد أخذ ماله، أو قتله في مصر فيه غوث، أو كان في صحراء لا غوث فيها، أو أريد هتك حريمه في واحد منهما، فالإختيار له، أن يكلم المجرم، الذي يريده ويستغيث بالمسلمين، أو الجند،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet