Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وأن تكون الشهادة بالتصريح، لا بالكناية لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد اللَّه تعالى، الذي دعا إليه الشارع، ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده، وذلك قصد الشارع. واختلف الفقهاء في اشتراط عدم تعدد المجلس.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet