Mas’ala 28801الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 66vol. 5, p. 66 وأن تكون الشهادة بالتصريح، لا بالكناية لأن في اشتراط العدد بالأربعة يتحقق معنى الستر على عباد اللَّه تعالى، الذي دعا إليه الشارع، ولأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده، وذلك قصد الشارع. واختلف الفقهاء في اشتراط عدم تعدد المجلس. Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare