بخلاف الأعمى. فقد اتفق العلماء: على أنه يصحإقرار الأعمى بالزنا، ويقام عليه الحد، وتصح الشهادة عليه وتقبل. الرجوع في الإقرار ومن أقر بالزنا ثم رجع في إقراره اختلف الأئمة في حكمه. الحنفية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: إذا رجع المقر بالزنا في قوله، يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد.