Mas’ala 29039الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 87vol. 5, p. 87 وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو لإقرار، ولم يثبت هنا، ولأن الحدود تقسط بالشبهات، وهذه شبهة فمجرد الحنل لا يثبت به الحد. بل لا بد من الاعتراف، أو البينة. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare