Mas’ala 29065الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 89vol. 5, p. 89 ولا يعمل بقول الخوارج الذين قالوا: إنه بجوز العقد على تسع نسوة، مستدلين، بجمع النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لثمان نسوة ولا يكون ذلك خصوصية له، لأنه قدوة لنا نقتدي به، ويحتجون بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} . Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare