Mas’ala 29190الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 101vol. 5, p. 101 ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شهادة أهل الذمة مقبولة بعضهم على بعض، فينبغي أن يجوز اللعان بين الذمي والذمية. الشافعية - قالوا: إن الحدود تختلف بمن وقعت له، ومعناه أن الزوج إن لم يلاعن فنصف حد القذف عليه لرقه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare